آقا ضياء العراقي

53

منهاج الأصول

أن يكون بنفسه معروضا للوصف الذي هو عدم العلم كالاضطرار والاكراه ولو اختص ( ما لا يعلمون ) بالشبهات الموضوعية لأوجب أن يكون المعروض للوصف هو عنوانه فحينئذ يدور الامر بين حفظ السياق من هذه الجهة بان يراد من الموصول هو الحكم وبين حفظه من جهة أخرى بان يراد الفعل ولا اشكال أن العرف يرجح الأول فيتعين حمل الموصول فيما ( لا يعلمون ) على إرادة الحكم على أن حفظ السياق يقتضي اختصاص « ما » بالموضوع . ولكن لما كانت الرواية واردة في مقام الامتنان وهو كما يحصل في رفع المؤاخذة على الموضوع يحصل برفعها عن الحكم فاطلاق الامتنان يقتضي أن يراد من ( ما ) الأعم من الفعل والحكم . ودعوى أنه لا جامع بينهما ممنوعة إذ يمكن تصوير جامع وهو الشيء وذلك ينطبق على الحكم والفعل فبالنسبة إلى الاضطرار والاكراه المراد من الشيء هو الفعل وبالنسبة إلى ما يعلمون المراد من رفع الشيء المجهول ما يشمل الحكم والفعل . واما عن الوجه الثاني فالسياق إنما يختل لو لم تكن من نشوئية إذ المؤاخذة فيما اكرهوا لم تكن عن المعاملة بل كانت على الشخص الذي انتقل له المال بدون رضا المالك وحينئذ لا بد من إرادة ذلك من الجميع . بيان ذلك أن المؤاخذة تارة تكون نشوئية وأخرى تكون تعلقية وفيما استكرهوا لا يصح أن يراد منها إلا أن تكون نشوئية إذ لا معنى للمؤاخذة على

--> - المركب مما هو له وغير ما هو له اسناد إلى غير ما هو له كما ينسب إنبات ( البقل ) إلى اللّه وإلى الربيع في كلام واحد وباسناد واحد يكون اسنادا مجازيا . فيكون من باب عموم المجاز كما لا يخفى .